الأرباح.
" الخامس: الحلال المخلوط بالحرام " وفي ذلك صور:
(1) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه ولو اجمالا في ضمن أشخاص معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه، قل أو كثر، والأظهر الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
(2) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم. ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.
(3) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال يجزى اخراج الخمس وتحل له بقية المال.
(4) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس، يجزيه اخراج الخمس من المال.
(5) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام، واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه: يجزئ اخراج الخمس، وتحل له بقية المال. و الأحوط الأولى اعطاؤه بقصد القربة المطلقة، من دون قصد الخمس، أو الصدقة عن المالك.
" السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم " ببيع أو هبة ونحو ذلك، سواء في ذلك أرض الزراعة والدار، والحانوت وغيرها ويختص وجوب الخمس بنفس الأرض، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب و الأبواب وغير ذلك.
" السابع: أرباح المكاسب " وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة، أو