الفقراء، وتفويت لغرض الشارع المقدس.
(مسألة 550): إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق بعد تعلق الزكاة به وقبل اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معا - بالنسبة " وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة " 529 ".
(مسألة 551): إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة، ففيه صور:
(1) أن يشتري مقدارا منه، ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته.
(2) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.
(3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.
(3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع، ولكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، وينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر.
(4) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع ولا بعده، ففي هذه الصورة يصح البيع حتى في مقدار الزكاة غاية الأمر يبقى حق الزكاة متعلقا بالعين ويتبع المستحق العين أينما انتقلت إلى أن يدفعها البايع، أو يدفعها المشترى ويرجع بها على البايع وللمشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها. وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها بإجازته، وعلى