(5) المعاملة الربوية.
(6) العاملة المشتملة على الغش، وهو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي: " ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ماكره " وفي آخر: " من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه ".
(مسألة 625): لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره، ويجب على الأحوط على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. وكان ذلك تسبيبا إلى وجود الحرام الواقعي، والا لا يجب الاعلام.
(مسألة 626): المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. كالسمن والنفط لا يجب على البائع الاعلام بنجاسته وإن كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضا لتنجيسه. الا مع التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي فان الأحوط لزوما الاعلام بنجاسته.
(مسألة 627): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله. ويجب على الأحوط على البائع إعلام المشتري بالحال مع التسبيب إلى وجود الحرام.
(مسألة 628): لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره، والمعاملة عليه باطلة.