لزمه أداؤها على الأحوط. وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال.
(مسألة 566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء والنجار والخادم، إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، ولم يعدوا من عائلة المستأجر. و أما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة 567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة 568): يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
مقدار الفطرة ونوعها يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب " الكشمش " والأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة. والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه. ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا.