بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
(الرابعة): أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع الشعر.
(مسألة 537): لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤمن لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه، ولكن الأظهر احتساب المؤمن. على الزكاة بالنسبة فيخرج الزكاة من الحاصل بعد وضع المؤمن. وكذا ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات يحتسب على الزكاة بالنسبة.
(مسألة 538): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل:
(1) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، ويخرجها من مال آخر. ويراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شئ من المال.
(2) أن يسلمها إلى مستحقها، وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.
(3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.
(مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له