(3) الحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأظهر الوجوب.
(4) الغنى " تقدم معنى الغنى والفقر في ص 181 " وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، ولا تجب على من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار غنيا بعد ذلك.
ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال " وقد مر في الصفحة 179 ".
(مسألة 562): يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر.
(مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا، سواء نزل بعد دخوله ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط الأولى.
(مسألة 564): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه.
(مسألة 565): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه، و