(مسألة 367): إذا ائتم بالحاضر باعتقاد أن الامام زيد، فظهر أنه عمرو صحت صلاته على الأظهر، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها. و يستثنى من ذلك ما إذا كان صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما إذا زاد - في الفرض المزبور - ركوعا أو سجدتين، ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته إذا لم يعتقد عدالة الإمام الثاني.
(مسألة 368): لا يجوز على الأحوط للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر، إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته. و في مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة جماعة.
(3) استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
(4) أن يكون الإئتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها على الأحوط.
قبل يعتبر فيها نية المأموم بان لا ينفرد أثناء صلاته ولكن الاظهر انه يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا مطلقا في جميع أحوال الصلاة و إن كان ذلك من نيته في أول الصلاة.
(مسألة 369): لو ائتم بالإمام حال ركوعه. وركع ولم يدركه راكعا، بأن رفع الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - صحت صلاته. و وظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع وسيأتي في المسألة اللاحقة.
(مسألة 370): لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم، فله أن يقصد الإنفراد ويتم صلاته ويجوز