(مسألة 437): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(مسألة 438): إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى.
(مسألة 439): وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
(مسألة 440): لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيتهما شاء إذا وسعهما الوقت، و الأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم. وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة، ولا تزاحمها الفائتة.
(مسألة 441): إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه، العدول.
(مسألة 442): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة. سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.