سجد فبأن خلافه فالأحوط الأولى - ان يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده: ولا يلزم ان يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام.
(مسألة 380): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الامام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع لا تبطل جماعته ولا ينفرد في صلاته كما إذا رفع رأسه قبل الإمام بعد الذكر متعمدا، وكذلك الحال في السجود.
(مسألة 381): إذا رفع المأموم رأسه من السجود، فرأى الإمام ساجدا، وأعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية، ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
(مسألة 382): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة، وأعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، ولزمته سجدة أخرى مع الامام.
(مسألة 382): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه. وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام، بل الأحوط الأولى أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط الأولى رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا. ولو سلم - قبل الإمام عامدا - انفرد في صلاته.
(مسألة 384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من