المأمومين، ويجوز أن يكبر المأمون دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له.
(مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى، و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
(مسألة 386): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم.
فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط الأولى له قصد الانفراد. وله البقاء على الجماعة والالتحاق به في السجود.
(مسألة 387): إذا ائتم والإمام قائم، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الامام في الثانية أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
(مسألة 388): إذا ائتم والامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت والتشهد. والأحوط لو لم يكن أقوى التجافي حال التشهد، " وهو أن يضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه عنها قليلا ".
(مسألة 390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الإعادة وإذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.