(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.
(2) ما فات من المغمى عليه كان الاغماء بفعله واختياره أو لم يكن.
(3) ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
(مسألة 429): إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت، فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة في الوقت - وجبت، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه أداءا وقضاءا، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:
(1) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
(2) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط، وإن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر.
(3) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
(مسألة 430): من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.