والأظهر ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.
(4) طهارة مولده، فلا يجوز الإتمام بولد الزنا.
(5) صحة قراءته، فلا يجوز الائتمام بمن يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر (كذكر الركوع والسجود، والتشهد والتسبيحات الأربع) إذا كان معذورا من تصحيحها.
(6) ذكورته، إذا كان المأموم ذكرا. ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، وإن كان الأحوط تركه، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن.
(7) أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - على الأحوط.
ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأظهر.
(8) أن تكون صلاته عن قيام، إذا كان المأموم يصلي عن قيام، ولا بأس بامامة الجالس للجالسين، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع و إن كان المأموم مثله.
(9) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق - معه - الجماعة عرفا.
(10) صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة - بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا. مثال ذلك.
(1) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.