التسبيحات، والتسبيح أفضل والأحوط اختيار التسبيح في الجهرية. ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
(مسألة 375): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من ما بقى منها.
(مسألة 376): إذا ائتم بالإمام وهو راكع، سقطت عنه القراءة، وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
(مسألة 377): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قرائته! فالأحوط أن ينفرد ويتم صلاته.
(مسألة 378): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها. ولا بأس بالتأخير اليسير وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخير بحد لا تصدق - معه - المتابعة: بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن. و يستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده، ويلتحق بالإمام في سجوده.
(مسألة 379): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الامام قد ركع أو