أن يكون واجدا لبقية شرائط السجود في الصلاة كالطهارة والاستقبال و غير ذلك.
(مسألة 355): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به. و من شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، و إن كان شكه بعد خروج الوقت.
(مسألة 356): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل. مثلا: إذا علم أنه نسى التشهد ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
(مسألة 357): إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به، إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، وإلا لم يعتن به.
(مسألة 358): إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث بم يعتن به، سواء أشك قبل دخوله في التشهد، أم شك بعده. وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط.
(مسألة 359): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد.