وحاصل الاحتمالين عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل، ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل، بل قول بعض بعدمه، كما يظهر من الرياض،
____________________
ولا جزء من أحد العوضين - إرادة رد مقدار منه أو بدله غرامة.
{1} الثالث: تخيير الغابن بين رد الزائد غرامة وفسخ المغبون، نظير ما احتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال وبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتري.
والظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين الأخيرين اللذين حاصلهما عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت أولى من اثبات الخيار، لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر عليه، وهذا وإن كان لا يصلح لمعارضة ضرر المغبون إلا أنه يصلح لترجيح أحد الاحتمالين المذكورين على ما هو المشهور من ثبوت الخيار.
ولا يخفى أن المصنف رحمه الله لا يدعي أن بذل التفاوت تدارك للضرر، والحديث ينفي الضرر غير المتدارك، فإن ذلك خلاف مبناه، بل يدعي أن اللزوم عبارة عن عدم التسلط على حل العقد، بالإضافة إلى تمام الثمن، وبالإضافة إلى المقدار الزائد، وعدم التسلط
{1} الثالث: تخيير الغابن بين رد الزائد غرامة وفسخ المغبون، نظير ما احتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال وبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتري.
والظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين الأخيرين اللذين حاصلهما عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت أولى من اثبات الخيار، لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر عليه، وهذا وإن كان لا يصلح لمعارضة ضرر المغبون إلا أنه يصلح لترجيح أحد الاحتمالين المذكورين على ما هو المشهور من ثبوت الخيار.
ولا يخفى أن المصنف رحمه الله لا يدعي أن بذل التفاوت تدارك للضرر، والحديث ينفي الضرر غير المتدارك، فإن ذلك خلاف مبناه، بل يدعي أن اللزوم عبارة عن عدم التسلط على حل العقد، بالإضافة إلى تمام الثمن، وبالإضافة إلى المقدار الزائد، وعدم التسلط