فإنه ذكر في جامع المقاصد أنه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده، لأن العيب مضمون على المشتري، ثم قال: إلا أن يقال إن العيب بعد العلم غير مضمون على المشتري لثبوت الخيار وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب، لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له، لكن الاستظهار المذكور مبني على شمول قاعدة التلف ممن لا خيار له لخيار العيب وسيجئ عدم العموم إن شاء الله تعالى.
وأما خيار الرؤية فسيأتي أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فلا يجوز اسقاطه قبلها.
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور: أحدها: اسقاطه بعد العقد، {1} وهو قد يكون بعد العلم بالغبن، فلا اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن ولا مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان فاحشا كان أو أفحش
____________________
من منع من التصرف في زمان الخيار بمضي التصرف الناقل قبل ظهور الغبن، إما من جهة أنه يرى حدوث الخيار من حين الظهور، أو يكون الاشكال واردا عليه.
اسقاط خيار الغبن بعد العقد {1} الثالث: يسقط هذا الخيار بأمور أحدها اسقاطه بعد العقد.
وقد جعل المصنف رحمه الله صحة الاسقاط مفروغا عنها، مع أنها محل البحث، فإنه إذا كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فقد مر أن مقتضاه نفي اللزوم خاصة لا اثبات خيار حقي قابل للاسقاط والمصالحة، بل هو يلائم مع كونه جوازا حكميا، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشئ من المسقطات.
نعم إذا كان مدركه الشرط الضمني كان الثابت خيار كسائر الخيارات القابلة للاسقاط، كما أنه كذلك لو كان المدرك نصوص الغبن أو الاجماع، والظاهر أن الاسقاط متعلق بالحق ومن الانشائيات ولا يكفي فيه الرضا النفساني
اسقاط خيار الغبن بعد العقد {1} الثالث: يسقط هذا الخيار بأمور أحدها اسقاطه بعد العقد.
وقد جعل المصنف رحمه الله صحة الاسقاط مفروغا عنها، مع أنها محل البحث، فإنه إذا كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فقد مر أن مقتضاه نفي اللزوم خاصة لا اثبات خيار حقي قابل للاسقاط والمصالحة، بل هو يلائم مع كونه جوازا حكميا، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشئ من المسقطات.
نعم إذا كان مدركه الشرط الضمني كان الثابت خيار كسائر الخيارات القابلة للاسقاط، كما أنه كذلك لو كان المدرك نصوص الغبن أو الاجماع، والظاهر أن الاسقاط متعلق بالحق ومن الانشائيات ولا يكفي فيه الرضا النفساني