____________________
والكلام فيه يقع أولا: في سنده، وثانيا: في دلالته. أما من حيث السند:
{1} فقد أورد عليه المصنف رحمه الله بعدم وجوده في الكتب المعروفة بين الإمامية، فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
وفيه: إنه مع تسليم العمل كما هو كذلك، فإن المحكي عن الشيخ في الخلاف الاستناد إليه، وكذلك ابن زهرة في الغنية، مع أنه لا يعمل إلا بالمقطوع به من الأخبار، والظاهر أنه مشهور عند قدماء الأصحاب ولذا يعدون غبن الركبان من أحد أسباب الخيار، وظاهر التذكرة الاستناد إليه، لا وجه لعدم البناء على الانجبار، إذ لا يشترط في الجبر وجود الرواية في الكتب المعروفة، مع أنه موجود في الغنية.
وقد يقال: إن قول ابن زهرة: نهى النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث يشعر باذعانه بمضمون الخبر، فهو توثيق لجميع من في سند الخبر المحذوفين، فتشمله أدلة حجية الخبر الواحد.
وفيه: إن غاية ما يثبت بذلك اذعانه بمضمون الخبر، وحيث يحتمل أن يكون ذلك للقرائن الخارجية فلا يكون توثيقا للوسائط، فالعمدة ما ذكرناه.
وأما من حيث الدلالة فيرد عليه: إنه لا يدل على أن ما أثبته من الخيار هو خيار الغبن، بل مقتضى اطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الغبن عدمه، وقد أفتى الحلي بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن.
{2} الرابع: حديث: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. (1)
{1} فقد أورد عليه المصنف رحمه الله بعدم وجوده في الكتب المعروفة بين الإمامية، فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
وفيه: إنه مع تسليم العمل كما هو كذلك، فإن المحكي عن الشيخ في الخلاف الاستناد إليه، وكذلك ابن زهرة في الغنية، مع أنه لا يعمل إلا بالمقطوع به من الأخبار، والظاهر أنه مشهور عند قدماء الأصحاب ولذا يعدون غبن الركبان من أحد أسباب الخيار، وظاهر التذكرة الاستناد إليه، لا وجه لعدم البناء على الانجبار، إذ لا يشترط في الجبر وجود الرواية في الكتب المعروفة، مع أنه موجود في الغنية.
وقد يقال: إن قول ابن زهرة: نهى النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث يشعر باذعانه بمضمون الخبر، فهو توثيق لجميع من في سند الخبر المحذوفين، فتشمله أدلة حجية الخبر الواحد.
وفيه: إن غاية ما يثبت بذلك اذعانه بمضمون الخبر، وحيث يحتمل أن يكون ذلك للقرائن الخارجية فلا يكون توثيقا للوسائط، فالعمدة ما ذكرناه.
وأما من حيث الدلالة فيرد عليه: إنه لا يدل على أن ما أثبته من الخيار هو خيار الغبن، بل مقتضى اطلاقه بالنسبة إلى غير مورد الغبن عدمه، وقد أفتى الحلي بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن.
{2} الرابع: حديث: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. (1)