نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول ولعله الأقوى، وكيف كان، فالكلام فيمن له الخيار وفي مدته من حيث المبدأ والمنتهى، ومسقطاته يتم برسم مسائل.
مسألة: المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، {2} حكى عن الشيخين والصدوقين والإسكافي وابن حمزة والشاميين الخمسة والحلبيين الستة ومعظم المتأخرين،
____________________
{1} قوله ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين.
وملخص القول فيه: إنه إن كان المبيع كليا في المعين لا كلام في ثبوت الخيار فيه، وإن كان كليا في الذمة مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الخيار فيه.
وقد استدل للعدم بوجهين:
الأول: انصراف النصوص إلى الشخصي من حيث إن المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو الشخصي، فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم.
وفيه: إن التعارف والتداول لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق، فهل يتوهم أحد انصراف * (أحل الله البيع) * (1) عنه؟
الثاني: إن حكمة جعل الخيار لا تجري في الكلي.
وفيه: إن الحكمة لا توجب تقييد الاطلاق، فالأظهر ثبوت الخيار في الكلي مطلقا اختصاص الخيار بالمشتري {2} المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الخيار بالمشتري، وعن الغنية والدروس دعوى الاجماع عليه.
وملخص القول فيه: إنه إن كان المبيع كليا في المعين لا كلام في ثبوت الخيار فيه، وإن كان كليا في الذمة مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الخيار فيه.
وقد استدل للعدم بوجهين:
الأول: انصراف النصوص إلى الشخصي من حيث إن المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو الشخصي، فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم.
وفيه: إن التعارف والتداول لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق، فهل يتوهم أحد انصراف * (أحل الله البيع) * (1) عنه؟
الثاني: إن حكمة جعل الخيار لا تجري في الكلي.
وفيه: إن الحكمة لا توجب تقييد الاطلاق، فالأظهر ثبوت الخيار في الكلي مطلقا اختصاص الخيار بالمشتري {2} المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الخيار بالمشتري، وعن الغنية والدروس دعوى الاجماع عليه.