والظاهر أن اطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا، ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ستة: {2} الأول: جواز الاندار بشرطين: كون المندر متعارف الاندار عند التجار وعدم العلم بزيادة ما يندره، وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما.
الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها وهو للتحرير.
الثالث: اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة ومع عدم العادة فيما يحتملهما وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة، فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.
الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة. وهو للمحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة.
السادس: إناطة الحكم بالغرر.
____________________
الاندار للظروف {1} قوله: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة هذا هو المشهور بين الأصحاب وعن فخر الاسلام دعوى الاجماع عليه {2} وأما الأقوال التي نقله المصنف فهو كما أفاده أقوال في تفصيل المسألة والفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية واضح حيث إن محل البحث في تلك المسألة بيع المظروف مع ظرفه ومحل البحث في المقام بيع المظروف بدون ظرفه