____________________
وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح. (1) ومنها: موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. (2) ومنها: موثق ابن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز. (3) وفيه: أولا: إن هذه النصوص مختصة بشروط المتعة، وتدل على أنه إذا لم تذكر في ضمن العقد تنقلب دائما.
أما الأولان فواضح.
وأما الأخير فلقوله هدمه النكاح فإن شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط.
وأما سائر الشروط فغاية الأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم.
وثانيا: إنه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب.
وثالثا: إنها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه.
فتحصل: إن الأظهر نفوذه ووجوب العمل به.
المنذور عتقه
أما الأولان فواضح.
وأما الأخير فلقوله هدمه النكاح فإن شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط.
وأما سائر الشروط فغاية الأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم.
وثانيا: إنه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب.
وثالثا: إنها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه.
فتحصل: إن الأظهر نفوذه ووجوب العمل به.
المنذور عتقه