____________________
وإن كان هو رد الأعم من الصحيح والمعيب لم يكن له الاستبدال وكان المعيب فردا من حقه - وإن كان رد الأعم شرطا لحدوث الخيار من غير أن يكون الفرد المدفوع هو المتعين للعوضية فسخ العقد برده ثم أخذه وأعطى مكانه الصحيح - كان ذلك خلاف ظاهر ما هو المتداول من البيع الخياري مع أنه جاز تعليق الخيار على رد غير الجنس على هذا الوجه أيضا - فلا فرق بين رد المعيب والخارج عن الجنس في كل صوره وفروضه وفيه: إن هناك شقا رابعا وهو المتعارف - وهو تعليق الخيار على رد كلي مثل الثمن الشامل للمعيب أيضا - مع اشتراط كونه صحيحا ضمنا - فالمعيب مصداق لما علق عليه الخيار وإنما له الاستبدال من جهة أنه فاقد للوصف المشترط فله المطالبة بتلك الخصوصية وهي لا يمكن أدائها إلا بالتبديل، وهذا بخلاف ما لو رد من غير الجنس فإنه ليس مصداقا لما علق عليه الخيار.
التصرف في الثمن المعين مسقط {1} ومنها: التصرف في الثمن المعين.
محل الكلام في المقام ذو قيود:
الأول: أن يكون الخيار فعليا، وأعماله معلقا على الرد، أو كون الخيار معلقا عليه.
{2} الثاني: أن يكون المشروط رد الثمن المعين لا مثله، وإلا لم يكن التصرف فيه مسقطا بلا كلام، إذ لا يكون التصرف حينئذ كاشفا عن الرضا بلزوم العقد لعدم المنافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف.
الثالث: أن يكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا لا في خصوص خيار الحيوان
التصرف في الثمن المعين مسقط {1} ومنها: التصرف في الثمن المعين.
محل الكلام في المقام ذو قيود:
الأول: أن يكون الخيار فعليا، وأعماله معلقا على الرد، أو كون الخيار معلقا عليه.
{2} الثاني: أن يكون المشروط رد الثمن المعين لا مثله، وإلا لم يكن التصرف فيه مسقطا بلا كلام، إذ لا يكون التصرف حينئذ كاشفا عن الرضا بلزوم العقد لعدم المنافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف.
الثالث: أن يكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا لا في خصوص خيار الحيوان