منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٤٠٢
ولو أبدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * كان أولى {1} بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده أكل المال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل، ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع، إلا أنه خرج بالإجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي، فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم، {2} إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل، {3}
____________________
المطلوب لزم منه بطلان المعاملة، وإلا كان داخلا في منطوقها. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
{1} الثاني: قوله تعالى * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) *. (1) وتقريب ما أفادوه في تقريب الاستدلال هو: إن البيع الغبني إذا وقع على وجه الخديعة يكون الأكل به أكلا بالباطل، وهو حرام سوء في ذلك قبل تبين الخديعة أو بعده، وسواء رد المغبون أم لم يرد، نعم لو تبين ورضي المغبون لا يكون أكلا للمال بالباطل، وحرمة الأكل بعد الرد مساوقة لتأثيره وأن له ذلك، ومقتضى اطلاق الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخديعة إلا أنه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة.
{2} وأجاب المصنف عنه بما حاصله: إن قوله تعالى * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * بناء على ما تقدم من وجود الرضا الفعلي قبل تبين الخديعة يدل على لزوم هذه التجارة، فيتعارضان فيرجع إلى أصالة اللزوم. ثم استدرك عن ذلك بما حاصله:
{3} إن مورد آية التجارة عن تراض إنما هو قبل تبين الخديعة ورد المغبون، وتدل الآية على أنه سبب صحيح، ومورد آية النهي عن الأكل بعد التبين ورد البيع ولا تعارض بين كونه سببا صحيحا في نفسه

(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست