القول في أقسام الخيار وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة والمجتمع منها في كل كتاب سبعة، {3} وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتى أن المذكور في اللمعة مجتمعا أربعة عشر، مع عدم ذكره لبعضها، ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة كالمحقق والعلامة قدس سره، لأن ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا، إذ ليس له أحكام مغاير لسائر أنواع الخيار، فنقول وبالله التوفيق.
____________________
إلا أن يحصل العلم الاجمالي بالمخالفة القطعية من جريان أصالة اللزوم وأصالة البراءة معا كما لو شك في أن الواقع هبة أو بيع فإن مقتضى أصالة اللزوم عدم رجوع العين إلى مالكها الأول بعد الفسخ ومقتضى أصالة البراءة عدم استحقاقه العوض مع أنه يعلم اجمالا إما باستحقاقه العوض أو رجوع ماله إليه بالفسخ فلا يجري شئ من الأصلين.
{1} قوله لعموم على اليد (1) إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة التمسك به في المقام مبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنه قد خرج عنه ما إذا كانت اليد بعنوان تسليط المالك مجانا - وحيث إن المختار عدم جوازه فلا يجوز التمسك به في المقام اللهم إلا أن يقال إن الخارج عن العموم ليس هو التسليط المجاني بهذا العنوان بل بعنوان اسقاط المالك احترام ماله - وعليه - فاحترام المال معلوم وسقوطه مشكوك فيه والأصل عدمه.
{2} قوله وإن كان المستند دخوله في ضمان العين وقد تقدم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد أن الاقدام على الضمان ليس دليلا مستقلا للضمان.
{3} قوله وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة والمجتمع منها في كل كتاب سبعة والحق في بيان الجامع لها أن الخيار تارة يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا
{1} قوله لعموم على اليد (1) إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة التمسك به في المقام مبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنه قد خرج عنه ما إذا كانت اليد بعنوان تسليط المالك مجانا - وحيث إن المختار عدم جوازه فلا يجوز التمسك به في المقام اللهم إلا أن يقال إن الخارج عن العموم ليس هو التسليط المجاني بهذا العنوان بل بعنوان اسقاط المالك احترام ماله - وعليه - فاحترام المال معلوم وسقوطه مشكوك فيه والأصل عدمه.
{2} قوله وإن كان المستند دخوله في ضمان العين وقد تقدم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد أن الاقدام على الضمان ليس دليلا مستقلا للضمان.
{3} قوله وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة والمجتمع منها في كل كتاب سبعة والحق في بيان الجامع لها أن الخيار تارة يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا