منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٣
الأمر الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري {1} سواء كان قبل الرد أو بعده ونمائه أيضا له مطلقا. والظاهر عدم سقوط خيار البائع فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن أو بدله ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع البيع وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك فلا خيار مع تلفه. {2}
____________________
وأما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا تماميته.
وأما الوجه الثالث فقد أجاب عنه المصنف رحمه الله: بأنه لعل الأصحاب فهموا من كلام الشيخ أن مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ولو منفصلا. فتأمل.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف وموارد الرد والقبول منها حكم تلف المبيع {1} الخامس: وقد طفحت كلماتهم بأنه لو تلف المبيع كان من المشتري والنماء له أما كون النماء له فواضح، وأما كون التلف منه فالكلام فيه في مقامين:
الأول: في حكم تلف المبيع.
الثاني: في حكم تلف الثمن.
أما المقام الأول: فلا كلام في أن التلف يكون من المشتري، سواء كان قبل الرد أم بعده، وإنما الكلام في أنه هل يسقط خيار البائع أم لا، وفيه أقوال:
الأول: السقوط مطلقا.
الثاني: عدمه كذلك.
الثالث: التفصيل بين ما قبل الرد وما بعده، والسقوط في الأول دون الثاني اختاره في الجواهر.
واستدل للأول بوجهين:
{2} أحدهما: الخيار متعلق بالعين، فمع تلفها يسقط الخيار لانتفاء الموضوع.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست