____________________
وفي حاشية السيد: يمكن أن يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين، بمعنى مقدار أطول المجالس أو وسطها.
وفيه: إن الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك، بل الظاهر من النص دخله فيه من حيث هو.
فالأظهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات.
استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين {1} المسألة الرابعة: قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار منها من ينعتق على أحد المتبايعين.
والوجوه بل الأقوال في هذا المورد ثلاثة:
أحدها: الثبوت مطلقا.
ثانيها: ما هو المشهور بين الأصحاب، وهو العدم كذلك.
ثالثها: ما احتمله في محكي الدروس، وهو التفصيل بين البائع والمشتري والثبوت للأول.
والكلام في المقام مبني على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، وإلا فلا اشكال في ثبوت الخيار، كما أنه ينبغي نفي الاشكال عن عدم الثبوت بناء على عدم دخول من ينعتق على شخص في ملكه، إذ المعاملة حينئذ إما أن تكون استنقاذا محضا كاشتراء المسلم الأسير
وفيه: إن الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك، بل الظاهر من النص دخله فيه من حيث هو.
فالأظهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات.
استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين {1} المسألة الرابعة: قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار منها من ينعتق على أحد المتبايعين.
والوجوه بل الأقوال في هذا المورد ثلاثة:
أحدها: الثبوت مطلقا.
ثانيها: ما هو المشهور بين الأصحاب، وهو العدم كذلك.
ثالثها: ما احتمله في محكي الدروس، وهو التفصيل بين البائع والمشتري والثبوت للأول.
والكلام في المقام مبني على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، وإلا فلا اشكال في ثبوت الخيار، كما أنه ينبغي نفي الاشكال عن عدم الثبوت بناء على عدم دخول من ينعتق على شخص في ملكه، إذ المعاملة حينئذ إما أن تكون استنقاذا محضا كاشتراء المسلم الأسير