____________________
النفسانية ما لم تبرز ولم تنشأ، إلا أن ذلك، في غير الشروط المبني عليها العقد، وفي تلك بنائهم على الترتيب، بل يرون ذلك بحكم الذكر، وعليه فتخلفه موجب للخيار من باب تخلف الشرط.
فتحصل: إن دليل هذا الخيار الالتزام الضمني.
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة وتمام الكلام بالبحث في مواضع.
{1} الأول: أنه يشترط في هذا الخيار أمران:
{2} أحدهما: عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا اشكال في ذلك.
والوجه في ذلك بناءا على الوجه المختار - وهو الالتزام الضمني - واضح، فإنه مع علمه بالقيمة لا بناء ولا شرط، ويكون اقدامه اسقاطا للشرط المزبور وأما بناءا على كون المدرك حديث لا ضرر، {3} فقد يقال كما في المتن وعن المحقق النائيني رحمه الله: إنه أقدم على الضرر.
توضيحه: إن منشأ الضرر إذا كان حكم الشارع يكون منفيا بالحديث، وإن كان فعل المكلف لا يكون حكمه مشمولا له، ومع العلم بالضرر واقدامه عليه يكون منشأ الضرر فعل المكلف، فلا يشمله الحديث.
وفيه: إنه في صورة العلم بالضرر والاقدام بقاء المعاملة ولزومها منشأ لبقاء الضرر، إذ لو كانت المعاملة جائزة وتمكن المكلف من التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقيا، فحكم الشارع باللزوم ضرري يكون مشمولا للحديث.
هذا بناء على تسليم المبنى وأن حديث لا ضرر إنما ينفي الحكم الذي يكون
فتحصل: إن دليل هذا الخيار الالتزام الضمني.
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة وتمام الكلام بالبحث في مواضع.
{1} الأول: أنه يشترط في هذا الخيار أمران:
{2} أحدهما: عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا اشكال في ذلك.
والوجه في ذلك بناءا على الوجه المختار - وهو الالتزام الضمني - واضح، فإنه مع علمه بالقيمة لا بناء ولا شرط، ويكون اقدامه اسقاطا للشرط المزبور وأما بناءا على كون المدرك حديث لا ضرر، {3} فقد يقال كما في المتن وعن المحقق النائيني رحمه الله: إنه أقدم على الضرر.
توضيحه: إن منشأ الضرر إذا كان حكم الشارع يكون منفيا بالحديث، وإن كان فعل المكلف لا يكون حكمه مشمولا له، ومع العلم بالضرر واقدامه عليه يكون منشأ الضرر فعل المكلف، فلا يشمله الحديث.
وفيه: إنه في صورة العلم بالضرر والاقدام بقاء المعاملة ولزومها منشأ لبقاء الضرر، إذ لو كانت المعاملة جائزة وتمكن المكلف من التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقيا، فحكم الشارع باللزوم ضرري يكون مشمولا للحديث.
هذا بناء على تسليم المبنى وأن حديث لا ضرر إنما ينفي الحكم الذي يكون