منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٩٩
مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، {1} فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين، فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة غير نافعة وإن اقتضت العادة بقائها عليها، فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير والبناء عليها في العقد، {2}.
____________________
وفيه: إن المعلومية بالمشاهدة لا تكفي فيما يعتبر في صحة بيعه الكيل أو الوزن، مع أنه يلزم الغرر، فالأظهر هو البطلان.
كفاية مشاهدة العين سابقا {1} وفيما يكفي المشاهدة لصحة العقد لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد: فلا اشكال في صحة العقد مع قضاء العادة ببقائها على ما هي عليه، كما لا اشكال في الفساد مع قضاء العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين للزوم الغرر، إنما الكلام في موردين:
الأول: في أنه لو اقتضت العادة التغير هل يمكن تصحيح العقد باخبار البائع أو الإشتراط في ضمن العقد أم لا؟
الثاني: في حكم ما لو احتمل الأمران.
أما الأول: فالظاهر صحة البيع مع اخبار البائع إذا كان مؤتمنا، أو اشتراط تلك الصفات في ضمن العقد. أما مع اخبار البائع فللنصوص (1) الواردة في اخبار البائع بالكيل أو الوزن المتقدمة بناءا على إلغاء خصوصية موردها والتعدي إلى سائر الخصوصيات التي يكون الجهل بها موجبا للغر، وأما مع الإشتراط فلارتفاع الغرر به.
وأما المورد الثاني: فقد أفاد المصنف قدس سره: إنه {2} جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير والبناء عليها في العقد فيكون نظير اخبار البائع بالكيل أو الوزن، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها

1) الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع.
(٩٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست