مسألة: يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار {1} اجماعا على الظاهر والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد، وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة {2} كما فيما لا يفسده الاختبار، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة
____________________
ثم إنه في القسم الأول لو تبين فقد الوصف، فإن كان الفاقد مما لا مالية له بطل البيع، لأنه حينئذ بنظر العرف الفاقد غير الواجد حقيقة، فما وقع عليه العقد لا واقع له، وما له واقع لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى: مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع، وإن كان الفاقد معيبا وله مالية أيضا صح البيع وثبت خيار العيب.
وأما في القسم الثاني، فإن كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولو ضمنا ثبت خيار تخلف الشرط، وإن كان مع الاختبار أو اخبار البائع لم يثبت الخيار، لا خيار تخلف الشرط لعدمه، ولا خيار الغبن لأن مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار العيب لعدم كونه معيبا.
حكم شراء ما يفسده الاختبار {1} قوله يجوز ابتياع ما يفسده الاختيار من دون اختيار محصل الكلام في المقام: إن الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها على قسمين:
الأول: ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح.
الثاني: ما لا يوجب فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح.
أما في الأول: فيجوز البيع مع التوصيف أو الإشتراط ولو بنحو الشرط الضمني كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار، ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر.
{2} وأما الاعتماد على أصالة السلامة فقد عرفت في المسألة المتقدمة ما فيه
وبعبارة أخرى: مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع، وإن كان الفاقد معيبا وله مالية أيضا صح البيع وثبت خيار العيب.
وأما في القسم الثاني، فإن كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولو ضمنا ثبت خيار تخلف الشرط، وإن كان مع الاختبار أو اخبار البائع لم يثبت الخيار، لا خيار تخلف الشرط لعدمه، ولا خيار الغبن لأن مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار العيب لعدم كونه معيبا.
حكم شراء ما يفسده الاختبار {1} قوله يجوز ابتياع ما يفسده الاختيار من دون اختيار محصل الكلام في المقام: إن الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها على قسمين:
الأول: ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح.
الثاني: ما لا يوجب فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح.
أما في الأول: فيجوز البيع مع التوصيف أو الإشتراط ولو بنحو الشرط الضمني كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار، ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر.
{2} وأما الاعتماد على أصالة السلامة فقد عرفت في المسألة المتقدمة ما فيه