____________________
لقاعدة التلف في زمان الخيار، وهي تدل على أنه من المشتري، وإلا فحيث إن البيع متزلزل - ولو بواسطة الخيار المنفصل - فتشمله القاعدة أيضا كما هو مقتضى أخبار المسألة، والظاهر أن نظره الشريف إلى ما في نصوص الباب من قوله (1) عليه السلام: حتى يمضي شرطه، بدعوى شموله لما إذا كان البيع في معرض حدوث الخيار، وإلا فموردها خيار الحيوان المتصل بالعقد، فهو كما ترى.
فالأظهر كونه من البائع في الصورتين.
وأما الموضع الثاني: فإن كان الشرط رد عين الثمن، فإن كان التلف قبل الرد سقط الخيار لعدم امكان رده، وإلا فهو باق، كان الشرط رد مثل الثمن أو كان التلف بعد الرد، ووجهه واضح.
رد الثمن إلى الوكيل أو الولي {1} السادس: لا خلاف ظاهرا في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري، أو برده على وكيله المطلق، أو الحاكم، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد، ووجهه ظاهر، إنما الكلام فيما إذا لم يعلق الخيار على ما يشمل الرد إلى غير المشتري من الوكيل أو غيره، وإلا فلا ريب في الكفاية، بل لو علق الخيار على الالقاء في البحر أو الوضع في مكان مخصوص ثبت الخيار بذلك.
كما أنه ليس مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري بنحو التقييد، إذ لا ريب حينئذ في عدم الكفاية وأنه لو امتنع الرد إليه سقط الخيار لتعذر شرطه {2} بل مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري لا بنحو التقييد بل الرد إليه فقط يكون ثابتا بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشتر فقط
فالأظهر كونه من البائع في الصورتين.
وأما الموضع الثاني: فإن كان الشرط رد عين الثمن، فإن كان التلف قبل الرد سقط الخيار لعدم امكان رده، وإلا فهو باق، كان الشرط رد مثل الثمن أو كان التلف بعد الرد، ووجهه واضح.
رد الثمن إلى الوكيل أو الولي {1} السادس: لا خلاف ظاهرا في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري، أو برده على وكيله المطلق، أو الحاكم، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد، ووجهه ظاهر، إنما الكلام فيما إذا لم يعلق الخيار على ما يشمل الرد إلى غير المشتري من الوكيل أو غيره، وإلا فلا ريب في الكفاية، بل لو علق الخيار على الالقاء في البحر أو الوضع في مكان مخصوص ثبت الخيار بذلك.
كما أنه ليس مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري بنحو التقييد، إذ لا ريب حينئذ في عدم الكفاية وأنه لو امتنع الرد إليه سقط الخيار لتعذر شرطه {2} بل مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري لا بنحو التقييد بل الرد إليه فقط يكون ثابتا بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشتر فقط