منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦
وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه فالأقوى فيها عدم الجواز {1} وفاقا لجماعة للغرر المنفي المعتضد بالاجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، إلا أن يوهن بتردد مدعيه، كالعلامة في التذكرة في صحة بيع الضال منفردا ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع.
وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به، فهو ضرر قد أقدم عليه، وجهالته غير مضرة مع امكان العلم بتلك المدة، {2} كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد ثلاثة أيام فلن توجد بعد ذلك وكذا في المغصوب والمنهوب.
والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله، وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن، لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها هذا
____________________
بيع الضال والمجحود والمغصوب {1} الثالثة: إن مقتضى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب كما أفتى به جماعة. وبعبارة أخرى: مقتضاه عدم الفرق بين المتعذر بنفسه، وما تعذر بواسطة الغير وعن جماعة: الجواز، واستدل له بوجوه:
أحدها: إنه بالفحص عنه إما أن يحصل في يده أو ييأس منه. فإن حصل، وإلا فهو في حكم التلف الموجب لانفساخ العقد من أصله الموجب لرجوع الثمن إلى صاحبه، فهذا البيع مأمون العاقبة من الخطر.
{2} وأما فوات المنفعة مدة رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه، وجهالته غير مضرة خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها.
وفيه: أولا: إنه مع عدم الحصول لا يحرز اليأس دائما، بل ربما يرجى حصوله.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست