ثم احتمل الفرق بين الخيارين بأن الغرر في الغبن سهل الإزالة وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط، وتردد فيه المحقق الثاني إلا أنه استظهر الصحة ولعل توجيه كلام الشهيد هو أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع كالجهل بصفاته لأن وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليته، {2} ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة لكن الأقوى الصحة، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة، {3} وأيضا فإن ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون اسقاطه موجبا لثبوته، وإلا لم يصح البيع إذ لا يجدي في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار
____________________
اشتراط سقوط الخيار في متن العقد {1} الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد واستدل الشهيد رحمه الله على بطلان العقد الذي اشترط فيه سقوط خيار الغبن بلزوم الغرر. ووجهه: المصنف رحمه الله {2} بأن الجهل بصفات المبيع أو الثمن أنما يوجب الغرر لا لأجل الجهل بالصفات من حيث هي، وإلا لزم بطلان البيع مع الجهل بالصفات غير الدخيلة في التمول، بل إنما هو لأجل أدائه إلى الجهل بالمالية، ولازمه بطلان البيع في المقام.
وأجاب المصنف رحمه الله عنه بجوابين نقيضين:
{3} أحدهما: إنه لو كان الجهل بالقيمة موجبا للغرر لزم بطلان البيع مع الشك فيها.
وأجاب المصنف رحمه الله عنه بجوابين نقيضين:
{3} أحدهما: إنه لو كان الجهل بالقيمة موجبا للغرر لزم بطلان البيع مع الشك فيها.