فمنها قوله تعالى * (أوفوا بالعقود) * {1} دل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد، كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم،
____________________
والظاهر أن نظره قده إلى أن العقد يقتضي اللزوم وكون أحد العوضين فقط عوضا عن الآخر والمخرج عن الأمر الأول هو الخيار وعن الثاني ظهور العيب فإنه يوجب أخذ الأرش مع المبيع.
ومنها غير ذلك مما ذكره العلامة، مع ما يرد عليه وغيره القاعدة المستفادة من العمومات الثالث: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك.
{1} فمنها: قوله تعالى * (أوفوا بالعقود) *. (1) وتقريب الاستدلال به: إنه دل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد أو ما يسمى عقدا عرفا، ومعنى وجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه، فأخذه منه بغير رضاه نقض لذلك، فهو حرام، فإذا حرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد - ومن جملة ذلك التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاه - كان هذا لازما مساويا للزوم العقد.
ومنها غير ذلك مما ذكره العلامة، مع ما يرد عليه وغيره القاعدة المستفادة من العمومات الثالث: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك.
{1} فمنها: قوله تعالى * (أوفوا بالعقود) *. (1) وتقريب الاستدلال به: إنه دل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد أو ما يسمى عقدا عرفا، ومعنى وجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه، فأخذه منه بغير رضاه نقض لذلك، فهو حرام، فإذا حرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد - ومن جملة ذلك التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاه - كان هذا لازما مساويا للزوم العقد.