____________________
الثاني: أن يشترط سقوطه في فرض ثبوته وهذان القسمان من قبيل شرط النتيجة بخلاف القسمين الآخرين اللذين هما من قبيل شرط الفعل.
اشتراط عدم الفسخ {1} الثالث: أن يشترط عدم الفسخ، فيقول بعث بشرط أن لا أفسخ والكلام في هذا الوجه يقع في جهات:
الأولى: إنه لو فسخ وعصى هل يؤثر هذا الفسخ في حل العقد أم لا؟
وقد ذكر في وجه عدم التأثير في قبال عموم دليل الخيار المقتضي للانحلال وجوه:
أحدها: ما أشار إليه المصنف رحمه الله في ابتداء كلامه وأوضحه المحقق النائيني رحمه الله، وهو:
أنه يشترط في نفوذ كل تصرف معاملي السلطنة عليه، ومع تعين عدم الفسخ عليه بمقتضى عموم دليل الشرط لا سلطنة له على الفسخ، لأن الالزام بعدم الفسخ موجب لسلب القدرة عليه شرعا فلا يكون مؤثرا.
وفيه: إن المعتبر في نفوذ التصرف السلطنة الوضعية لا التكليفية، ومقتضى عموم دليل الشرط سلب السلطنة التكليفية، دون الوضعية. وقد تقدم توضيح ذلك في أول الجزء الأول من هذا الشرح فراجع.
ثانيها: إن الشرط يوجب حدوث حق للمشروط له في خيار المشروط عليه، ولذا يجوز اجباره عليه، فهو ممنوع عن اعمال خياره لكونه متعلق حق الغير كما في بيع
اشتراط عدم الفسخ {1} الثالث: أن يشترط عدم الفسخ، فيقول بعث بشرط أن لا أفسخ والكلام في هذا الوجه يقع في جهات:
الأولى: إنه لو فسخ وعصى هل يؤثر هذا الفسخ في حل العقد أم لا؟
وقد ذكر في وجه عدم التأثير في قبال عموم دليل الخيار المقتضي للانحلال وجوه:
أحدها: ما أشار إليه المصنف رحمه الله في ابتداء كلامه وأوضحه المحقق النائيني رحمه الله، وهو:
أنه يشترط في نفوذ كل تصرف معاملي السلطنة عليه، ومع تعين عدم الفسخ عليه بمقتضى عموم دليل الشرط لا سلطنة له على الفسخ، لأن الالزام بعدم الفسخ موجب لسلب القدرة عليه شرعا فلا يكون مؤثرا.
وفيه: إن المعتبر في نفوذ التصرف السلطنة الوضعية لا التكليفية، ومقتضى عموم دليل الشرط سلب السلطنة التكليفية، دون الوضعية. وقد تقدم توضيح ذلك في أول الجزء الأول من هذا الشرح فراجع.
ثانيها: إن الشرط يوجب حدوث حق للمشروط له في خيار المشروط عليه، ولذا يجوز اجباره عليه، فهو ممنوع عن اعمال خياره لكونه متعلق حق الغير كما في بيع