____________________
وبعبارة أخرى: لا ينبغي التوقف في حكم الصورة الثانية، وأنه يحسب التالف عليهما بالنسبة، لأن التعيين بيد البائع، من غير فرق بين أن يكون بنحو الإفراز أو الإشاعة.
{1} وأما الصورة الثالثة: فإن تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض، وأما إن تلف البعض فلا وجه لحساب التالف عليهما، فإن المبيع بعد القبض على كليته من دون أن يكون متعينا في فرد بنحو الإفراز أو الإشاعة، فإذا كان الباقي بمقدار المبيع فلا يكون المبيع الكلي تالفا لقابلية تطبيقه على هذا الفرد.
وأما الصورة الرابعة: فبالنسبة إلى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة.
وأما بالنسبة إلى الإقباض الذي أثره أنه لو تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض، فالظاهر أيضا اتحاد حكمها مع الصورة السابقة، إذ لا يعقل أن يكون مال الشخص أمانة عنده، فلا محالة يكون اقباضا.
الفرق بين الاستثناء والبيع {2} قوله وإنما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات... سقط من المستثنى بحسابه
{1} وأما الصورة الثالثة: فإن تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض، وأما إن تلف البعض فلا وجه لحساب التالف عليهما، فإن المبيع بعد القبض على كليته من دون أن يكون متعينا في فرد بنحو الإفراز أو الإشاعة، فإذا كان الباقي بمقدار المبيع فلا يكون المبيع الكلي تالفا لقابلية تطبيقه على هذا الفرد.
وأما الصورة الرابعة: فبالنسبة إلى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة.
وأما بالنسبة إلى الإقباض الذي أثره أنه لو تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض، فالظاهر أيضا اتحاد حكمها مع الصورة السابقة، إذ لا يعقل أن يكون مال الشخص أمانة عنده، فلا محالة يكون اقباضا.
الفرق بين الاستثناء والبيع {2} قوله وإنما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات... سقط من المستثنى بحسابه