____________________
بعض المصاديق فما أفاده المصنف رحمه الله متين.
إلا أنه يرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من منافاة المبنى لظاهر القضية -: أن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكلين وإن لم يجتمعا لصدق اجتماع الجنسين مع اجتماع الوكيلين.
وإن قلنا بأن الخيار ثابت للأفراد لا للجنس كما هو الحق، فإما أن يكون مجلس الموكلين غير مجلس الوكيلين، أو يكون مجلس الجميع واحدا.
فإن كان المجلس متعددا يكون سقوط خيار كل من الصنفين تابعا لتفرقه، فلو تفرق الوكيلان سقط خيارهما دون خيار الموكلين، ولو انعكس الأمر انعكس.
وإن كان مجلس الجميع واحدا، وكان اجتماعهم للمعاملة اجتماعا واحدا، لا محالة يكون لكل بائع مشتريان، ولكل مشتر بائعان، إذ مجموع الموكل والوكيل بائع، كما أن مجموع الوكيل والموكل مشتر، وحينئذ لو تفرق الموكل والوكيل سقط الخيار، وإن تفرق الموكل من طرف أو هو مع الوكيل من الطرف الآخر سقط خيار المتفرق وبقي خيار من لم يتفرق، لأنه يصدق عدم تفرق البائع عن المشتري، وبهذا يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
وأن هذا وجه رابع لم يذكره المصنف رحمه الله.
تفويض الأمر إلى الوكيل {1} الثالث: بناء على ثبوت الخيار للموكل هل له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري؟
قوى المصنف رحمه الله العدم، لأن المتيقن من الدليل ثبوته للعاقد عند العقد لا لحوقه له بعده.
وقد أورد عليه جل المحشين: بأن ما ذكره المصنف رحمه الله علة للعدم غير مرتبط بدعواه
إلا أنه يرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من منافاة المبنى لظاهر القضية -: أن لازم ذلك الالتزام بثبوت الخيار للموكلين وإن لم يجتمعا لصدق اجتماع الجنسين مع اجتماع الوكيلين.
وإن قلنا بأن الخيار ثابت للأفراد لا للجنس كما هو الحق، فإما أن يكون مجلس الموكلين غير مجلس الوكيلين، أو يكون مجلس الجميع واحدا.
فإن كان المجلس متعددا يكون سقوط خيار كل من الصنفين تابعا لتفرقه، فلو تفرق الوكيلان سقط خيارهما دون خيار الموكلين، ولو انعكس الأمر انعكس.
وإن كان مجلس الجميع واحدا، وكان اجتماعهم للمعاملة اجتماعا واحدا، لا محالة يكون لكل بائع مشتريان، ولكل مشتر بائعان، إذ مجموع الموكل والوكيل بائع، كما أن مجموع الوكيل والموكل مشتر، وحينئذ لو تفرق الموكل والوكيل سقط الخيار، وإن تفرق الموكل من طرف أو هو مع الوكيل من الطرف الآخر سقط خيار المتفرق وبقي خيار من لم يتفرق، لأنه يصدق عدم تفرق البائع عن المشتري، وبهذا يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
وأن هذا وجه رابع لم يذكره المصنف رحمه الله.
تفويض الأمر إلى الوكيل {1} الثالث: بناء على ثبوت الخيار للموكل هل له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري؟
قوى المصنف رحمه الله العدم، لأن المتيقن من الدليل ثبوته للعاقد عند العقد لا لحوقه له بعده.
وقد أورد عليه جل المحشين: بأن ما ذكره المصنف رحمه الله علة للعدم غير مرتبط بدعواه