نعم ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع وهذا المعنى منتف في الفضولي قبل الإجازة، ويندفع أيضا بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض، مع أن هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار
____________________
فإذا ارتفع الموضوع بارتفاع أحد جزئيه سقط الخيار عن المنقول إليه.
وأما المقام الثاني: فالظاهر أن مراد المصنف رحمه الله ليس نقل الخيار إلى الوكيل، ولا يكون هذا مورد كلامه، بل محل كلامه اثبات خيار آخر للوكيل غير خيار الموكل فيما إذا فوض الموكل أمر المال إليه بعد العقد.
توضيح ذلك: أنه ذكر المصنف رحمه الله سابقا: أنه يعتبر في ثبوت الخيار أمران: الأول:
صدق البيع، الثاني: تسلطه على ما انتقل إليه، وفي هذه المسألة فرض المصنف ما لو كان وكيلا تنتهي وكالته بالعقد فلا خيار له في نفسه، وإنما الكلام في أنه إذا فوض الموكل أمر المال بعد البيع إليه قبل التفرق، هل يثبت له الخيار نظرا إلى تحقق كلا القيدين، أم لا؟
وقد اختار عدمه من جهة أن ظاهر الأدلة أو متيقنها ثبوت الخيار من حين العقد، وهذا الوكيل حين العقد لم يكن مسلطا على ما انتقل إليه، فلم يكن الخيار ثابتا له، فبعد ما صار مسلطا عليه لا يثبت له الخيار.
وعلى هذا فما أفاده متين ولا يرد عليه ايراد المحشين.
والشاهد على أن مراده ذلك - مضافا إلى ظهور كلامه فيه - أن مسألة نقل الخيار بحث عام غير مربوط بالوكالة والوكيل والأجنبي فيه سواء، ولا وجه لجعله في ذيل هذه المسألة.
ثبوت الخيار للفضولي {1} المسألة الثانية: إذا كان العاقدان فضوليين فهل يثبت الخيار لهما أو للمالكين؟
وحق القول في المسألة بالبحث في مقامين:
وأما المقام الثاني: فالظاهر أن مراد المصنف رحمه الله ليس نقل الخيار إلى الوكيل، ولا يكون هذا مورد كلامه، بل محل كلامه اثبات خيار آخر للوكيل غير خيار الموكل فيما إذا فوض الموكل أمر المال إليه بعد العقد.
توضيح ذلك: أنه ذكر المصنف رحمه الله سابقا: أنه يعتبر في ثبوت الخيار أمران: الأول:
صدق البيع، الثاني: تسلطه على ما انتقل إليه، وفي هذه المسألة فرض المصنف ما لو كان وكيلا تنتهي وكالته بالعقد فلا خيار له في نفسه، وإنما الكلام في أنه إذا فوض الموكل أمر المال بعد البيع إليه قبل التفرق، هل يثبت له الخيار نظرا إلى تحقق كلا القيدين، أم لا؟
وقد اختار عدمه من جهة أن ظاهر الأدلة أو متيقنها ثبوت الخيار من حين العقد، وهذا الوكيل حين العقد لم يكن مسلطا على ما انتقل إليه، فلم يكن الخيار ثابتا له، فبعد ما صار مسلطا عليه لا يثبت له الخيار.
وعلى هذا فما أفاده متين ولا يرد عليه ايراد المحشين.
والشاهد على أن مراده ذلك - مضافا إلى ظهور كلامه فيه - أن مسألة نقل الخيار بحث عام غير مربوط بالوكالة والوكيل والأجنبي فيه سواء، ولا وجه لجعله في ذيل هذه المسألة.
ثبوت الخيار للفضولي {1} المسألة الثانية: إذا كان العاقدان فضوليين فهل يثبت الخيار لهما أو للمالكين؟
وحق القول في المسألة بالبحث في مقامين: