ولكن يمكن الخدشة في ذلك بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن، {1} إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، {2} غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن لتبعض المال عليه، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري في أن له استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحابات، وإن اعترض عليهم العلامة بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة {3}.
____________________
بتقريب: إن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه واضرار به، فيكون منفيا.
وأورد عليه بوجوه:
{1} الأول: ما عن المصنف رحمه الله من: أن حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن كما هو المدعى، فإنه يمكن تدارك الضرر بأحد أنحاء ثلاثة:
الأول: الخيار بين امضاء العقد بكل الثمن، ورده كذلك {2} الثاني: الخيار بين رد مقدار ما تضرر به من المثمن أو الثمن. وبين امضاء العقد بكل الثمن.
وظاهر صدر كلامه - بل صريحه - إرادة الرد من عين الثمن أو المثمن، {3} ولذا أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من منافاته لمقتضى المعاوضة ولكن ظاهر عبارته المتأخرة - منها قوله: فالمبذول غرامة، ومنها قوله: إن المبذول ليس هبة،
وأورد عليه بوجوه:
{1} الأول: ما عن المصنف رحمه الله من: أن حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن كما هو المدعى، فإنه يمكن تدارك الضرر بأحد أنحاء ثلاثة:
الأول: الخيار بين امضاء العقد بكل الثمن، ورده كذلك {2} الثاني: الخيار بين رد مقدار ما تضرر به من المثمن أو الثمن. وبين امضاء العقد بكل الثمن.
وظاهر صدر كلامه - بل صريحه - إرادة الرد من عين الثمن أو المثمن، {3} ولذا أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من منافاته لمقتضى المعاوضة ولكن ظاهر عبارته المتأخرة - منها قوله: فالمبذول غرامة، ومنها قوله: إن المبذول ليس هبة،