هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى الله عن الزلل في المعاثر، قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد: إن أقسام بيع الصبرة عشرة {1} لأنها إما يكون معلومة المقدار أو مجهولة، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه وبيعها كل قفيز بكذا {2} لا بيع كل قفيز منها بكذا، {3}
____________________
أقسام بيع الصبرة {1} قال في محكي الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد: إن أقسام بيع الصبرة عشرة.
{2} لا يخفى أنه إذا كانت الصبرة معلومة المقدار صح بيعها في أربعة أقسام:
أحدها: بيع جميع الصبرة.
ثانيها: بيع جزء معلوم منها كالعشر.
ثالثها: بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتمالها على هذا المقدار.
رابعها: بيع الصبرة جميعها كل صاع منها بكذا.
إذ المثمن في هذه الأقسام كالثمن معلوم، وبطل في القسم الخامس، {3} وهو بيع كل صاع منها بكذا، لأن المبيع حينئذ غير معلوم فيكون البيع غرريا لصلاحية انطباق كل صاع بكذا على الواحد والزيادة.
وعن المحقق النائيني قدس سره: أنه يظهر مما أفاده الشيخ في بعض كتبه من صحة الإجارة لو قال المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الأول، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا صحة البيع في المقام بالنسبة إلى صاع واحد.
وفيه: - مضافا إلى فساد المبنى كما نبه هو عليه من جهة أن تردد متعلق العقد
{2} لا يخفى أنه إذا كانت الصبرة معلومة المقدار صح بيعها في أربعة أقسام:
أحدها: بيع جميع الصبرة.
ثانيها: بيع جزء معلوم منها كالعشر.
ثالثها: بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتمالها على هذا المقدار.
رابعها: بيع الصبرة جميعها كل صاع منها بكذا.
إذ المثمن في هذه الأقسام كالثمن معلوم، وبطل في القسم الخامس، {3} وهو بيع كل صاع منها بكذا، لأن المبيع حينئذ غير معلوم فيكون البيع غرريا لصلاحية انطباق كل صاع بكذا على الواحد والزيادة.
وعن المحقق النائيني قدس سره: أنه يظهر مما أفاده الشيخ في بعض كتبه من صحة الإجارة لو قال المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الأول، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا صحة البيع في المقام بالنسبة إلى صاع واحد.
وفيه: - مضافا إلى فساد المبنى كما نبه هو عليه من جهة أن تردد متعلق العقد