____________________
{1} قوله نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد... يثبت الخيار بعد ما وجه عدم ثبوت الخيار في الفرض الثاني: بعدم توجه الضرر إليه، توجه إلى اشكال وهو أنه إذا وجب التقابض فقبل ارتفاع الغبن المفروض وجوب الاقباض ونفس حكم الشارع بوجوب اقباض الزايد ضرر ينفيه الحديث وحيث إنه من لوازم لزوم العقد بل لا معنى للزوم في هذه المعاملة إلا ذلك فيرتفع المنشأ وهو اللزوم فيثبت الخيار فيكون حكم هذه المعاملة حكم المعاملات الأخر المذكور في الفرض السابق وبهذا البيان اندفع ايراد المحقق الإيرواني رحمة الله عليه بأنه يرتفع بالحديث وجوب الاقباض لا أنه يثبت به الخيار ولكن يرد عليه ما تقدم في خيار المجلس من ضعف المبنى.
{2} قوله ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما مورد الكلام فيما ذكره سابقا وأشكل فيه ما إذا كان الغبن موجودا ثم ارتفع وفي المقام ما إذا لم يكن حين العقد موجودا بل تحقق بعد العقد وقد ادعى قده الاجماع على عدم ثبوت الخيار لا عبرة بعلم مجري الصيغة {3} رابعها: هل العبرة بعلم الوكيل، أو الموكل، أو هما معا؟ وجوه، وملخص القول فيه: إنه لا اشكال في أن الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا عبرة بعلمه ولا بجهله، ولا يثبت له الخيار، وأما الوكيل المفوض، فالكلام فيه في موردين:
الأول: في أنه متى يثبت الخيار.
الثاني: فيمن يثبت له.
{2} قوله ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما مورد الكلام فيما ذكره سابقا وأشكل فيه ما إذا كان الغبن موجودا ثم ارتفع وفي المقام ما إذا لم يكن حين العقد موجودا بل تحقق بعد العقد وقد ادعى قده الاجماع على عدم ثبوت الخيار لا عبرة بعلم مجري الصيغة {3} رابعها: هل العبرة بعلم الوكيل، أو الموكل، أو هما معا؟ وجوه، وملخص القول فيه: إنه لا اشكال في أن الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا عبرة بعلمه ولا بجهله، ولا يثبت له الخيار، وأما الوكيل المفوض، فالكلام فيه في موردين:
الأول: في أنه متى يثبت الخيار.
الثاني: فيمن يثبت له.