الأمر الثالث: قيل ظاهر الأصحاب، بناء على ما تقدم، من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع، أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ {2} وصرح به في الدروس وغيره
____________________
{1} وأما المورد الثاني: فيه معلق على رد البدل يقينا، فإن ما في ذمة البائع، يسقط بالبيع، وصيرورته له، فكأنه تلف، فالمراد برده المشترط رد بدله.
وأما المورد الثالث: فقد يقال: بأن رده - أي رد الثمن - يتحقق بمثله أيضا، كما يتحقق بنفس المقبوض، إذ كل فرد من مصاديق الكلي، وشرط رد الكلي معناه شرط رد ما كان مصداقا له كما عن المحقق النائيني رحمه الله.
وفيه: إن الثمن وإن كان هو الكلي في الذمة إلا أنه بعد أداء فرد منه - بما أنه أداء للكلي - يستقر الثمن على الفرد المقبوض، والفرد الآخر بدله لا أنه مصداق للثمن، فيلحقه حكم العين الشخصية.
الفسخ بالرد {2} الثالث: هل يصح انشاء الفسخ بالرد، أم لا كما هو ظاهر الأصحاب نظرا إلى رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع؟ وجهان.
وأما المورد الثالث: فقد يقال: بأن رده - أي رد الثمن - يتحقق بمثله أيضا، كما يتحقق بنفس المقبوض، إذ كل فرد من مصاديق الكلي، وشرط رد الكلي معناه شرط رد ما كان مصداقا له كما عن المحقق النائيني رحمه الله.
وفيه: إن الثمن وإن كان هو الكلي في الذمة إلا أنه بعد أداء فرد منه - بما أنه أداء للكلي - يستقر الثمن على الفرد المقبوض، والفرد الآخر بدله لا أنه مصداق للثمن، فيلحقه حكم العين الشخصية.
الفسخ بالرد {2} الثالث: هل يصح انشاء الفسخ بالرد، أم لا كما هو ظاهر الأصحاب نظرا إلى رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع؟ وجهان.