____________________
بيع الخيار {1} مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، وهو اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع.
وهو جايز عندنا كما عن التذكرة، وعن غيرها: دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر:
اجماعا بقسميه عليه.
والكلام في هذه المسألة يقع أولا: في مدركها، ثم في الفروع المستخرجة من الأخبار.
أما الأول: فالنصوص الواردة في المقام أربعة:
الأول موثق (1) إسحاق بن عمار المذكور في المتن، وهو على ما في الكافي والتهذيب يكون مرسلا، فإنه لم يذكر المخبر لإسحاق، نعم على ما عن الصدوق يكون موثقا والظاهر من الموثق أن الشارط هو المشتري، والمشروط له هو البائع، والمعلق عليه هو رد الثمن، والمشروط رد المبيع. وعلى هذا فليس الالتزام برد المبيع فسخا إذا لمشتري ليس له الخيار، لأن من له الخيار هو البائع، بل المتعين إما إرادة الإقالة أو إرادة رد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا.
وهو جايز عندنا كما عن التذكرة، وعن غيرها: دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر:
اجماعا بقسميه عليه.
والكلام في هذه المسألة يقع أولا: في مدركها، ثم في الفروع المستخرجة من الأخبار.
أما الأول: فالنصوص الواردة في المقام أربعة:
الأول موثق (1) إسحاق بن عمار المذكور في المتن، وهو على ما في الكافي والتهذيب يكون مرسلا، فإنه لم يذكر المخبر لإسحاق، نعم على ما عن الصدوق يكون موثقا والظاهر من الموثق أن الشارط هو المشتري، والمشروط له هو البائع، والمعلق عليه هو رد الثمن، والمشروط رد المبيع. وعلى هذا فليس الالتزام برد المبيع فسخا إذا لمشتري ليس له الخيار، لأن من له الخيار هو البائع، بل المتعين إما إرادة الإقالة أو إرادة رد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا.