____________________
{1} الثاني: خيار الحيوان الذي هو في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء المذهب كذا في الجواهر، والنصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم تكن متواترة، واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور:
أحدها: هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، وحتى الحيوان المشرف على الموت، أم يختص بما يقصد حياته، فلا يشمل المقصود لحمه، أم يختص بما يقصد لحمه وحياته معا؟ وجوه.
الظاهر من النص والفتوى العموم لكل ذي حياة، وقد وقع الكلام في الحيوان الذي بكون المقصود لحمه لا حياته لعدم بقاء حياته بالأصالة كالسمك المخرج من الماء، أو لعارض كالصيد المشرف على الموت، ظاهر الفتوى ثبوت الخيار فيه، وعن جماعة من متأخري المتأخرين عدم ثبوته فيه.
{2} والمصنف رحمه الله نفى البعد عن عدم ثبوت هذا الخيار في القسم الأول واستشكل في القسم الثاني واستدل للأول بالنص وفيه: إن الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه من حيث هو لا كونه إشارة ومعرفا للمصاديق الخارجية، وعليه فبما أن المأخوذ في موضوع هذا الخيار بيع الحيوان، فيكون الخيار ثابتا فيما يباع بما أنه حيوان - أي ذو نفس وأما ما يباع لا بهذا العنوان بل بما هو لحم فلا يكون مشمولا لهذا الحكم، من غير فرق بين ما هو كذلك بالأصالة، أو بالعارض، بل لو بيع حيوان سالم باق لا بما هو حيوان بل بما أنه لحم لا يكون مشمولا له.
أحدها: هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز، وحتى الحيوان المشرف على الموت، أم يختص بما يقصد حياته، فلا يشمل المقصود لحمه، أم يختص بما يقصد لحمه وحياته معا؟ وجوه.
الظاهر من النص والفتوى العموم لكل ذي حياة، وقد وقع الكلام في الحيوان الذي بكون المقصود لحمه لا حياته لعدم بقاء حياته بالأصالة كالسمك المخرج من الماء، أو لعارض كالصيد المشرف على الموت، ظاهر الفتوى ثبوت الخيار فيه، وعن جماعة من متأخري المتأخرين عدم ثبوته فيه.
{2} والمصنف رحمه الله نفى البعد عن عدم ثبوت هذا الخيار في القسم الأول واستشكل في القسم الثاني واستدل للأول بالنص وفيه: إن الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه من حيث هو لا كونه إشارة ومعرفا للمصاديق الخارجية، وعليه فبما أن المأخوذ في موضوع هذا الخيار بيع الحيوان، فيكون الخيار ثابتا فيما يباع بما أنه حيوان - أي ذو نفس وأما ما يباع لا بهذا العنوان بل بما هو لحم فلا يكون مشمولا لهذا الحكم، من غير فرق بين ما هو كذلك بالأصالة، أو بالعارض، بل لو بيع حيوان سالم باق لا بما هو حيوان بل بما أنه لحم لا يكون مشمولا له.