ومنها إن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا وأكله أكلا بالباطل.
وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفه، فافهم.
____________________
وإن أريد به الأصل اللفظي، أي اطلاق دليل الوجوب - فهو مقيد بالقدرة عقلا.
ووجه النظر في الدفع: إن اطلاق دليل المقيد لو سلم لا ريب في حكومته على أصالة عدم تقيد البيع كما لا يخفى.
{1} السابع: ما ذكره المصنف بقوله: ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه، ولا يتم إلا بالتسليم....
وفيه: أولا: إن تخلف الأغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة وبطلانها.
وثانيا: إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق، بل الانتفاع على فرض التسليم.
وثالثا: نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم.
فتحصل مما ذكرناه: إن دليل اعتبار هذا القيد هو النبوي المشهور:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بين الغرر.
هل القدرة شرط أو العجز مانع وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: هل القدرة على التسليم شرط كما في التكاليف، أم يكون العجز عنه مانعا؟ وجهان.
ووجه النظر في الدفع: إن اطلاق دليل المقيد لو سلم لا ريب في حكومته على أصالة عدم تقيد البيع كما لا يخفى.
{1} السابع: ما ذكره المصنف بقوله: ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه، ولا يتم إلا بالتسليم....
وفيه: أولا: إن تخلف الأغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة وبطلانها.
وثانيا: إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق، بل الانتفاع على فرض التسليم.
وثالثا: نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم.
فتحصل مما ذكرناه: إن دليل اعتبار هذا القيد هو النبوي المشهور:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بين الغرر.
هل القدرة شرط أو العجز مانع وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: هل القدرة على التسليم شرط كما في التكاليف، أم يكون العجز عنه مانعا؟ وجهان.