____________________
والحق أن يقال: إن النهي إما بملاحظة تضمنه للمكر والخديعة، أو بملاحظة أن المعاملة المشتملة على الزيادة إذا صدرت عن علم وعمد حرام، وعلى أي تقدير غاية ما يثبت بهما الحرمة التكليفية دون الفساد أو الجواز.
وأما الخبر الأول فالسحت وإن كان في نفسه ظاهرا فيما يتعلق بالأموال، إلا أنه من جهة حمله على الغبن الظاهر في المعنى المصدري لا بد من التصرف في أحدهما إما بإرادة المال المغبون فيه من الغبن ثم تقييده بما بعد فسخ المغبون للاجماع على عدم حرمته قبل ذلك، أو بإرادة الحرام من لفظ السحت، ولا ريب في أظهرية الثاني.
وهذا الذي ذكرناه أولى مما أفاده المصنف رحمه الله {1} من الحمل على أن الغابن بمنزلة آكل السحت، {2} أو الحمل على إرادة كون المقدار الزائد عما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان.
السادس: إن الغرض النوعي في المعاملات المعاوضية الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم حفظ مالية أموالهم مع التبديل باعطاء مال وأخذ ما يقوم مقامه في المالية، وهذا شرط ضمني ارتكازي في جميع المعاملات غير المبنية على التسامح، ومثل هذا الغرض النوعي العقدي يكون العقد بما هو مبنيا عليه، ولا يعتبر ذكره صريحا في متن العقد.
وبعبارة أخرى: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات
وأما الخبر الأول فالسحت وإن كان في نفسه ظاهرا فيما يتعلق بالأموال، إلا أنه من جهة حمله على الغبن الظاهر في المعنى المصدري لا بد من التصرف في أحدهما إما بإرادة المال المغبون فيه من الغبن ثم تقييده بما بعد فسخ المغبون للاجماع على عدم حرمته قبل ذلك، أو بإرادة الحرام من لفظ السحت، ولا ريب في أظهرية الثاني.
وهذا الذي ذكرناه أولى مما أفاده المصنف رحمه الله {1} من الحمل على أن الغابن بمنزلة آكل السحت، {2} أو الحمل على إرادة كون المقدار الزائد عما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان.
السادس: إن الغرض النوعي في المعاملات المعاوضية الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم حفظ مالية أموالهم مع التبديل باعطاء مال وأخذ ما يقوم مقامه في المالية، وهذا شرط ضمني ارتكازي في جميع المعاملات غير المبنية على التسامح، ومثل هذا الغرض النوعي العقدي يكون العقد بما هو مبنيا عليه، ولا يعتبر ذكره صريحا في متن العقد.
وبعبارة أخرى: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات