____________________
الثاني: من كان حصول البيع باختياره واستقلاله وسلطانه، ولو كان غير مباشر له، فيقال: فلان باع داره وعقاره، وإن كان البيع صادرا عن وكيله والمنصرف إليه، لفظ البائع عند الاطلاق هو الثاني، وعليه فهو لا يشمل الوكيل الموقع للصيغة.
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه ما في بعض نصوص الباب من تعليل اللزوم بالافتراق بكون ذلك رضا منه، (1) فإنه يستكشف من ذلك أن الخيار إنما يكون ثابتا لمن يكون رضاه معتبرا في المعاملة، والوكيل المجري للصيغة لا يكون رضاه معتبرا فيها ولا ربط له بالمعاملة كي يكون تصرفه دالا على رضاه، ولعله إلى هذا نظر المصنف رحمه الله في ما ذكره من الوجه الذي ذكرناه أولا. فراجع وتدبر.
{1} قوله وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ.
لم يظهر لي ولا لغيري وجه الأضعفية إذ على فرض القول بشمول دليل الخيار للوكيل، لا فرق فيه بين منع الموكل وعدمه.
ثبوت الخيار للموكل وأما المقام الثاني: وهو ثبوت الخيار للموكل، فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في أصل ثبوت الخيار للموكل.
الثاني: في الأمور المتفرعة على ثبوته له.
أما الأول: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له بوجوه:
{2} منها: إن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان، فلا يعم الموكلين، وذكروا أنه
ويؤيد ذلك، بل يدل عليه ما في بعض نصوص الباب من تعليل اللزوم بالافتراق بكون ذلك رضا منه، (1) فإنه يستكشف من ذلك أن الخيار إنما يكون ثابتا لمن يكون رضاه معتبرا في المعاملة، والوكيل المجري للصيغة لا يكون رضاه معتبرا فيها ولا ربط له بالمعاملة كي يكون تصرفه دالا على رضاه، ولعله إلى هذا نظر المصنف رحمه الله في ما ذكره من الوجه الذي ذكرناه أولا. فراجع وتدبر.
{1} قوله وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ.
لم يظهر لي ولا لغيري وجه الأضعفية إذ على فرض القول بشمول دليل الخيار للوكيل، لا فرق فيه بين منع الموكل وعدمه.
ثبوت الخيار للموكل وأما المقام الثاني: وهو ثبوت الخيار للموكل، فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في أصل ثبوت الخيار للموكل.
الثاني: في الأمور المتفرعة على ثبوته له.
أما الأول: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له بوجوه:
{2} منها: إن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان، فلا يعم الموكلين، وذكروا أنه