فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الاضطرار، لكن التقرير غير واضح، فلا ينهض الرواية لتخصيص العمومات ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا.
وأما كفاية الكيل فيه أصالة فهو مشكل لأنه، لا يخرج عن المجازفة، والكيل لا يزيد على المشاهدة.
وأما الوزن، فالظاهر كفايته بل ظاهر قولهم في السلم أنه لا يكفي العد في المعدودات، وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن، أنه لا خلاف في أنه أضبط وأنه يغني عن العد، فقولهم في شروط العوضين أنه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير
____________________
والنصوص إنما هي في صدد بيان اعتبار العلم بمقدار المبيع لا مجرد الكيل والوزن من حيث هما.
فالأظهر بطلان تلك المعاملة.
وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. (1) فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر بتدليس أنه صاع المصر، فلا يدل على جواز البيع بصاع المصر وإن لم يعلم مقداره.
{1} المورد الثاني: في بيع المعدود بالكيل أو الوزن.
لا كلام في أنه إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إلى العدد يجوز ذلك كما تقدم، وصحيح الحلبي المذكور (2) في المتن المختص بصورة تعذر العد لا مفهوم له كي يدل على عدم جوازه مع الإمكان، وتقريره عليه السلام لما في ذهن السائل من عدم الجواز مع الإمكان غير ظاهر.
فالأظهر بطلان تلك المعاملة.
وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. (1) فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر بتدليس أنه صاع المصر، فلا يدل على جواز البيع بصاع المصر وإن لم يعلم مقداره.
{1} المورد الثاني: في بيع المعدود بالكيل أو الوزن.
لا كلام في أنه إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إلى العدد يجوز ذلك كما تقدم، وصحيح الحلبي المذكور (2) في المتن المختص بصورة تعذر العد لا مفهوم له كي يدل على عدم جوازه مع الإمكان، وتقريره عليه السلام لما في ذهن السائل من عدم الجواز مع الإمكان غير ظاهر.