وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله.
مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه، {1} وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة، إلا ما أرسله في الروضة، ونسب في التذكرة إلى بعض العامة استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، والظرف لا يباع وزنا، بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا، والذي يقتضيه النظر أما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه، فالقطع بالجواز منضما إذ لم يحصل من الانضمام مانع ولا ارتفع شرط.
____________________
فمراده عليه السلام أنه إن كان يحتمل الزيادة والنقيصة لا محالة يتراضيان. أما إن كان يحتمل خصوص الزيادة فقد لا يرضى المشتري ففيه بأس.
فالمتحصل منه: اعتبار التراضي لا غير، فيتحد مفاده مع الأخيرين.
فتحصل: أنه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد.
بيع المظروف مع ظرفه {1} قوله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع تارة يكون كل من الظرف والمظروف مما يجوز بيعه منفردا إذا وزن المجموع
فالمتحصل منه: اعتبار التراضي لا غير، فيتحد مفاده مع الأخيرين.
فتحصل: أنه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد.
بيع المظروف مع ظرفه {1} قوله يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع تارة يكون كل من الظرف والمظروف مما يجوز بيعه منفردا إذا وزن المجموع