فالموضوع محرز كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المذي، فافهم واغتنم والحمد لله.
____________________
أم قيدا وأما على مبنى المستدل الذي هو المختار عندنا فاستدلاله تام لا يرد عليه هذا الايراد {1} قوله ففيه أن الكل متفقون على الاستناد... إلى عموم آية الوفاء يرد عليه أنه أيضا ممن يتمسك بعموم الآية ولكن يقول إنه على فرض عدم العموم للآية يكون مدرك اللزوم الاستصحاب فاستصحاب الخيار يقدم عليه للحكومة.
أصالة فساد فسخ المغبون وأما المورد الثالث: فقد تمسك المصنف رحمه الله للقول بالفور {2} بأصالة فساد فسخ المغبون، وعدم ترتب الأثر عليه مراده بها بحسب الظاهر استصحاب بقاء الملكية الثابتة قبل فسخ المغبون، وقد تقدم في مبحث المعاطاة أن هذا الأصل يجري، ولا يرد عليه شئ مما أورد عليه.
أصالة فساد فسخ المغبون وأما المورد الثالث: فقد تمسك المصنف رحمه الله للقول بالفور {2} بأصالة فساد فسخ المغبون، وعدم ترتب الأثر عليه مراده بها بحسب الظاهر استصحاب بقاء الملكية الثابتة قبل فسخ المغبون، وقد تقدم في مبحث المعاطاة أن هذا الأصل يجري، ولا يرد عليه شئ مما أورد عليه.