____________________
للخيار المترتب على العقد، وما ذكروه من أنه لا يسقط الخيار بالتلف يكون المراد به التلف المتأخر لا التلف المقارن كما في المقام.
وفيه: إنه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار.
والمحقق النائيني رحمه الله وجه الاشكال: بأن مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين، ومع علمهما بأن المال بمجرد البيع يخرج عن المالية إما شرعا أو عادة كما في المثال، فقد أقدما على ذهاب مالهما.
وفيه: إن البيع ليس اقداما على ذهاب المال، بل هو يذهب باعا أم لا، والبيع إنما يكون اقداما على الملكية، والمتلف إنما هو شدة، الحر. فالأظهر ثبوت الخيار فيه.
اختصاص خيار المجلس بالبيع {1} المسألة الخامسة: ولا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا كما عن التذكرة.
{2} قوله إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جمله من العقود... فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع يمكن أن يكون نظر الشيخ رحمه الله مما أفاده في المبسوط إلى ما ذكرناه من عدم المانع
وفيه: إنه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار.
والمحقق النائيني رحمه الله وجه الاشكال: بأن مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين، ومع علمهما بأن المال بمجرد البيع يخرج عن المالية إما شرعا أو عادة كما في المثال، فقد أقدما على ذهاب مالهما.
وفيه: إن البيع ليس اقداما على ذهاب المال، بل هو يذهب باعا أم لا، والبيع إنما يكون اقداما على الملكية، والمتلف إنما هو شدة، الحر. فالأظهر ثبوت الخيار فيه.
اختصاص خيار المجلس بالبيع {1} المسألة الخامسة: ولا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا كما عن التذكرة.
{2} قوله إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جمله من العقود... فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع يمكن أن يكون نظر الشيخ رحمه الله مما أفاده في المبسوط إلى ما ذكرناه من عدم المانع