فالمراد بالمجلس، مطلق مكان المتبايعين حين البيع، {1} وإنما عبر بفرده الغالب وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق،
____________________
كخيار المجلس والحيوان، وأخرى: يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار، وثالثة: يكون وسطا بينهما بأن يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف، أو عدمه، أو عمل خارجي وتبين خلافه، فإنه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ، والكلام يقع أولا فيما يكون بجعل شرعي ابتداء.
خيار المجلس {1} قال المصنف رحمه الله فالمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين.
ولكن: ليس في أدلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق، ويستظهر من ذلك اعتبار الاجتماع العرفي في جانب المغيا، فلو لم يكن بينهما اجتماع حال البيع لم يكن هناك خيار، كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفون مع كون كل منهما في بلد غير بلد الآخر.
نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس فلذا عبر بخيار المجلس، وعلى هذا فكما لا يعتبر المجلس لا يعتبر مكان البيع، بل لو افترقا عن مكان البيع مع بقاء اجتماع المتبايعين وعدم تفرق أحدهما عن صاحبه كان الخيار باقيا، فهذا الخيار خيار الاجتماع في المجلس وإضافته إلى الاجتماع إضافة المسبب إلى سببه، ويعبر عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة المحال.
خيار المجلس {1} قال المصنف رحمه الله فالمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين.
ولكن: ليس في أدلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق، ويستظهر من ذلك اعتبار الاجتماع العرفي في جانب المغيا، فلو لم يكن بينهما اجتماع حال البيع لم يكن هناك خيار، كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفون مع كون كل منهما في بلد غير بلد الآخر.
نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس فلذا عبر بخيار المجلس، وعلى هذا فكما لا يعتبر المجلس لا يعتبر مكان البيع، بل لو افترقا عن مكان البيع مع بقاء اجتماع المتبايعين وعدم تفرق أحدهما عن صاحبه كان الخيار باقيا، فهذا الخيار خيار الاجتماع في المجلس وإضافته إلى الاجتماع إضافة المسبب إلى سببه، ويعبر عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة المحال.